30/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 97/2003
- التاريخ
- 30/10/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء باغفال معاملة جوهرية وهي عدم ضم عينة من المواد الجرمية (المخدرات) الى محضر النيابة العامة لاول مرة في التمييز، يكون مردودا اذ انه ثبت عدم اثارة هذا الاعتراض قبلا لدى محكمة الاستئناف.
ان التناقض في فقرات الحكم الذي لم يؤثر على نتيجة الحكم ولم يرد في الفقرة الحكمية، لا يؤدي الى نقض الحكم ويرد السبب التمييزي.
ان تدوين اجوبة المتهم في الاستجواب خلال المحاكمة دون تدوين الاسئلة، لا يؤدي الى القول بمخالفة قاعدة جوهرية من قواعد المحاكمة ولا الى النقض.
ان اغفال تلاوة افادة المتهم بعد الاستجواب لا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية، ولا يؤدي الى نقض الحكم. يرد السبب التمييزي.
ان تجاوز المهلة القانونية لاصدار الحكم (مهلة العشرة ايام) وان كان مخالفا للمادة 272 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الا انه لا يؤدي الى نقض الحكم لعدم وجود نص صريح بذلك، ولعدم وجود مخالفة لقاعدة جوهرية. يرد السبب التمييزي.
ان اغفال ملخص مرافعة وكيل المتهم في الحكم لا يشكل سببا لتمييز الحكم اذ لا يعتبر مخالفة لقاعدة قانونية جوهرية. يرد السبب التمييزي.