الأحكام

06/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/2004
التاريخ
06/04/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السرقة حصلت ليلا عن طريق الكسر والخلع وتسلق النافذة اي الدخول الى الاماكن المقفلة بطريقة غير مألوفة، وهي بالتالي جناية السرقة وتطبق عليها المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان للمحكمة سلطة استنسابية في تقدير الادلة وهي قد استندت للتجريم الى الافادة الاولية التي اعطاها المتهم دون ان تأخذ بالانكار الذي ادلى به فيما بعد.

ان المتهم كان بتاريخ ارتكاب الجرم قاصرا وان القانون الذي كان معمولا به وقتئذ هو المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بحماية الاحداث المنحرفين وانما يطبق عليه القانون الارحم وهو قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002 الذي صدر فيما بعد.

تطبق على الجرم المادة 6 معطوفة على المادة 14 من القانون رقم 422/2002، ويوضع المتهم القاصر في معهد للتأديب ثلاثة اشهر وتخفض العقوبة سندا لقانون العفو. وبما ان المتهم قد تجاوز الواحدة والعشرين واعتبر صالحا اجتماعيا يحكم بوقف تنفيذ العقوبة.