20/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 97/2004
- التاريخ
- 20/05/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم قد ادين بجرم الاستناد الى دعارة الغير لكسب معيشته والمنصوص عليه في المادة 527 عقوبات وقد قدم افادة بممارسته عملا معينا، وقد اهملت الافادة ولم تناقش بتاتا يعتبر الحكم مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بعدم مناقشته لوسيلة الدفاع بما يستوجب نقضه.
ان تجريم المتهم بجرم فض بكارة قاصر وتطبيق المادة 505 عقوبات بحقه وتشديد الحكم دون تبيان اية مادة اعتمدت للتشديد وما هي الوقائع التي ادت الى تشديد العقوبة ولا سبب التشديد، يؤدي الى اعتبار الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض لفقدانه الاساس القانوني.
ان الشريك في الجرم المتلازم مع الجرائم الاخرى من حيث وحدة موضوع الجرم (تسهيل الدعارة) يستفيد من نقض الحكم بالنسبة لشركائه في الجرم وينقض الحكم بالنسبة اليه ايضا.
ان تجريم المتهم بجرم تسهيل الدعارة دون تعليل سبب التجريم ودون تبيان الاثبات على اقتراف الجرم بمجرد عبارة عامة ومبهمة يؤدي الى اعتبار الحكم فاقدا الاساس القانوني، مما يوجب نقضه.