01/11/2005
شورى حكم رقم : 97 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 97/2005
- التاريخ
- 01/11/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت القاضي بتعديل القيمة التأجيرية العائدة لمكلفية في عقار في رأس بيروت تخفيضا لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.
وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية، فاستئناف البلدية ورد ضمن المهلة القانونية والجهة المستأنف عليها لم تتبلّغ القرار المستأنف فتقدّمت باستئناف مقابل يكون بمثابة الاستئناف الاصلي، ويقبل لوروده ضمن المهلة، مما يقتضي ضم الاستئنافين الى بعضهما والسير بهما معا.
ويبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت ليس لسبب فقدان التعليل لان القرار ليس فاقدا التعليل استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
ولقد تم استعراض اقوال ومطالب المعترض والوقائع القانونية، إما ولان القيمة التأجيرية العائدة لمكلفية في عقار في رأس بيروت قد تم تخفيفها بدون ان يطرأ اي تعديل في المعايير التي تدخل في حساب القيمة التأجيرية من شأنه تبرير تعديل هذه القيمة (من تبديل الشاغل وتغيير وجهة الاستعمال وتحسين المأجور او زيادة الخدمات التي يقدّمها المؤجر...) فانه يقتضي فسخ القرار لناحية تحديد القيمة التأجيرية والابقاء على القيمة المحدّدة سابقا.