الأحكام

05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/2005
التاريخ
05/04/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة وإن لم تقم المحكمة بتبليغ الحكم ،إذ ان المستدعي قد إستحصل على صورة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه ،وقدم الاستدعاء قبل بدء سريان المهلة.

يقبل تمييز القرار التمهيدي قبل صدور القرار النهائي لانه يفصل باحد الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية ،وهو الدفع بانتفاء الصفة القانونية لتقديم الشكوى المباشرة من قبل المدعي المسندة الى المادة 68 اصول محاكمات جزائية ،تطبيقا للمادة 311 منه دون الحاجة لتوفر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.

يرد التمييز اساسا لعدم مخالفة القرار المطعون فيه للمواد 70 و68 و73 اصول محاكمات جزائية .وصدق قرار قاضي التحقيق الذي رد الدفع بانتفاء صفة المدعي ،لتقديم شكوى مباشرة وتوفر الشرط المتعلق بالضرر المحتمل من خلال إستعمال الاقرار المزور ،إستنادا الى المادة 68 اصول محاكمات جزائية وإن تحريك الدعوى العامة يكون متحققا بمجرد توافر الصفة لتقديم الدعوى المباشرة .ورات المحكمة ان تستبدل التعليل القانوني الخاطىء بتعليل مناسب اكثر.