الأحكام

14/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/2007
التاريخ
14/05/2007
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم اخذ الحكم بالرجوع عن الشهادة ليس سببا للنقض وليس مخالفا للقانون اذ يعود لمحكمة الاساس ان تقدر صحة الشهادات دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

ان الشهادة المذكورة والمستند اليها للادانة قد تعززت بادلة اخرى اضافية، فيرد السبب التمييزي.

ان الاخذ ببعض ما جاء بافادة المتهم دون غيره لا يعتبر نقصا في التعليل يوازي انتفاء التعليل بل انه يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق تقدير الادلة والوقائع ان تأخذ بما تقتنع به من مضمون الافادات دون غيره، ودون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، فيرد السبب التمييزي.

ان اسناد الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات الى مسألة نقل المخدرات ليس نقصا في التعليل اذ ان نقل المخدرات يتساوى مع الاتجار بها، فيرد السبب التمييزي.

ان عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام يؤدي سندا للمادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الى بطلان المحاكمة وبطلان الحكم الصادر بنتيجتها والى نقض القرار المطعون فيه.

ان تشويه الوقائع والمستندات في ما يتعلق بالافادات التي تعرف عن المتهم وتظهر ان خطأ حصل بشخصيته، يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 296 فقرة ح من اصول المحاكمات الجزائية.