04/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 97/2010
- التاريخ
- 04/11/2010
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المواد 372 و373 و456 اصول المحاكمات المدنية من خلال عدم حرمان المميز من ممارسة حق الدفاع او مخالفة مبدأ الوجاهية، وذلك لإبلاغه موعد جلسات المحاكمة والاستحضار الابتدائي، وبعد تغيبه عن الجلسة الاولى تم ابلاغه موعد الجلسة الثانية دون ان يقدم لائحة جوابية فيكون هو قد حرم نفسه من حق الدفاع، ولم تخالف المحكمة أصول الوجاهية. وفي ما يتعلق بطلب فتح المحاكمة، لم تبين للمحكمة أن هناك واقعة جديدة أو غير معلومة ستؤثر على البت بالنزاع مما لا يوفر شروط المادة 500 اصول المحاكمات المدنية. اما عن حصول المفاوضات بين الفريقين فهي لا تحول دون المحاكمة الوجاهية سندا للمادتين 210 و211 اصول مدنية، كما تبين للمحكمة انها كانت قد حصلت قبل اللجوء الى القضاء، مما استوجب رد السبب الاول برمته.
الا ان محكمة التمييز قد قبلت السبب التمييزي الثالث لمخالفته المادة 249 والخطأ في تطبيقها وتفسيرها من خلال اتمام إيداع ثمن المبيع في المصرف نقدا، وإيداع شهادة الايداع في صندوق مال المحكمة الناظرة في دعوى الشفعة، مما يخالف القانون رقم 461/1995 الذي يفرض وجوب الايداع النقدي في صندوق المحكمة، الامر الذي استوجب نقض القرار لهذا السبب.