الأحكام

31/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 972 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
972/2000
التاريخ
31/08/2000
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

تطبّق الاحكام الخاصة بالافلاس على الاعتراض على اعمال المحكمة المشرفة على اعمال المصرف المتوقّف عن الدفع لان المادة 20 من القانون رقم 2/67 لم تحدّد المرجع المختص للطعن بقرارات المحكمة المشرفة، فتطبّق المواد 512 وما يليها من قانون التجارة. وتعتبر المحكمة الابتدائية بكامل اعضائها كهيئة مشرفة على اعمال لجنة تصفية المصرف المتوقّف عن الدفع التي تعتبر بمثابة وكيل التفليسة.

ان الطعن بقرارات المحكمة الابتدائية يكون عن طريق الاستئناف وليس عن طريق الاعتراض ويكون قرارها بتعيين او عزل وكيل التفليسة غير قابل للطعن سندا للمادة 519 من قانون التجارة، وبالتالي ان استئناف قرار المحكمة المشرفة لا يحرم المدّعي من احدى درجات المحاكمة، وان قرارها بردّ الاعتراض على اعمال لجنة التصفية غير قابل للطعن مما يقتضي رد الاستئناف شكلا.

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض لرئيس واعضاء لجنة تصفية بنك متوقّف عن الدفع لاساءة استعمال حق التقاضي، وذلك لان اسباب الاعتراض على اعمال لجنة التصفية وعزلها مشروعة لثبوت ان رئيس لجنة التصفية كان وكيلا لاحد دائني المصرف ولثبوت ان احد عضويها كان مديونا للمصرف والآخر كان شريكا مع رئيس مجلس ادارة المصرف، وبالتالي لا يكون المعترض قد اساء حق الادّعاء.