27/06/1974
إستئناف مدني حكم رقم : 979 /1974
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 979/1974
- التاريخ
- 27/06/1974
- الرئيس
- جبران
- الأعضاء
- غمره، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يمكن الناقل اثبات عكس القرينة الناشئة على مسؤوليته بموجب المادة 215 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947، وذلك عند توجيه تحفظات من المرسل اليه ضمن المهلة بتحديد نوع الضرر المشكو منه وحجمه. ويعتبر اثبات حصول الضرر اللاحق بالبضاعة، خارج مرحلة النقل البحري اثناء وجود البضاعة على رصيف المرفأ، على مواعين شركة التفريغ وهطول الامطار، حجة كافية لدفع المسؤولية عن الناقل ورد الدعوى عنه.
لا تعتبر شركة التفريغ مسؤولة عن كامل الضرر الذي لحق بالبضاعة التي تضررت وهي في عهدتها حيث اثبتت الوقائع تأخر المرسل اليه في الكشف على البضاعة واستلامها من مستودعات شركة المرفأ، السبب الذي ادى الى تفاقم الضرر. وقد قضت المحكمة بتحميل المرسل اليه 30% من قيمة الضرر محددة التعويض الواجب ب 70% اي القيمة الواقعة على شركة التفريغ اضافة الى 10% قيمة الربح الفائت.