31/10/2007
شورى حكم رقم : 98 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 98/2007
- التاريخ
- 31/10/2007
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- بدوي، كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة لعدم توافر اي من اسباب النقض وتصديق قرار ديوان المحاسبة.
وان قيام مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بعقد النفقة وتجديد عقود رضائية لمتعهدي المناولة دون توافر الاعتمادات اللازمة هو تصرف مخالف للقانون ويندرج ضمن مفهوم ادارة الاموال العمومية تطبيقا للمادة 60 من تنظيم ديوان المحاسبة.
وان ديوان المحاسبة لم يخطىء في تطبيق القانون، فالمستدعي الحق ضررا بالاموال العمومية وخالف شروط عقد النفقة المنصوص عنها في المادة 51 من النظام المالي لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس ولا مجال لتطبيق احكام المادة 49 من النظام المذكور العدم توافر صفة العجلة الطارئة.
وان اقوال مدير المصلحة بخطأ غير مقصود لان تجديد العقد حصل دون التنبه الى ان الاعتماد في الموازنة لا يكفي هو بمثابة اعتراف بحصول المخالفة القانونية.