الأحكام

31/10/2007

شورى حكم رقم : 98 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
98/2007
التاريخ
31/10/2007
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بدوي، كنج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة لعدم توافر اي من اسباب النقض وتصديق قرار ديوان المحاسبة.

وان قيام مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بعقد النفقة وتجديد عقود رضائية لمتعهدي المناولة دون توافر الاعتمادات اللازمة هو تصرف مخالف للقانون ويندرج ضمن مفهوم ادارة الاموال العمومية تطبيقا للمادة 60 من تنظيم ديوان المحاسبة.

وان ديوان المحاسبة لم يخطىء في تطبيق القانون، فالمستدعي الحق ضررا بالاموال العمومية وخالف شروط عقد النفقة المنصوص عنها في المادة 51 من النظام المالي لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس ولا مجال لتطبيق احكام المادة 49 من النظام المذكور العدم توافر صفة العجلة الطارئة.

وان اقوال مدير المصلحة بخطأ غير مقصود لان تجديد العقد حصل دون التنبه الى ان الاعتماد في الموازنة لا يكفي هو بمثابة اعتراف بحصول المخالفة القانونية.