24/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 98/2004
- التاريخ
- 24/05/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته وضعت اوراق الدعوى قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي.
ان عدم دعوة الشهود الى المحكمة لا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق دعوة او عدم دعوة الشهود الى المحاكمة طالما ان النيابة العامة لم تقدم طلبا بذلك ولم يرد طلبها.
لا نقص في التعليل ما دام ان الحكم قد علّل بشكل واضح بسبب وفاة مورث المدعي بانه نتيجة ازمة قلبية سببها انفعال شديد. يرد السبب التمييزي.
ان اصدار قرار مهل ثان ليس مخالفا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية ولا مخالفا لصيغة جوهرية، وانما هو رد لدفع بانقضاء المهل. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ان عدم تلاوة قرار الاحالة وقرار المهل ليس مخالفا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية ولا لمبدأ العلنية طالما ان القرار الاتهامي قد تلي علنا ونوقش.
ان عدم التلاوة اصلا لا تمس بالنيابة العامة المميزة وانما بالمدعى عليه.
يرد السبب التمييزي.
ان عدم استماع الشهود يعود امر تقديره الى المحكمة ولا يعتبر مخالفا للمادة 347 اصول المحاكمات الجزائية القديم، اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير ضرورة الاستماع الى الشهود او عدمه. يرد السبب التمييزي.
ان المحكمة لم تشوّه الوقائع من خلال تشويه تقرير الطبيب الشرعي وانما اعادت تلاوة ما ورد حرفيا في التقرير المذكور وفي شهادة الطبيب الشرعي. يرد السبب التمييزي.
لا اغفال للبت بالدفع بطلب التنحي اذ يعود للمحكمة حق تقدير التنحي او عدمه، وان الطلب لم يقدّم اصلا من النيابة العامة بحسب الاصول.
لا اغفال للبت بالادعاء اذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم، ولا نص يمنع الحكم ببراءة المتهم الفار من وجه العدالة والمحاكمة غيابيا.
يعود حق تقدير الادلة لمحكمة الاساس التي لها ان تقضي بالبراءة متى اقتنعت بها. يرد السبب التمييزي.