03/11/2003
شورى حكم رقم : 98 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 98/2003
- التاريخ
- 03/11/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، المجذوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالقرار المطلوب ابطاله قابل للطعن وهو قرار اداري نافذ وصريح، ومن شأنه الحاق الضرر بالمستدعي لانه يتعلق بنقله من وظيفة الى وظيفة. وبما ان القرار صريح فلا موجب لتقديم مذكرة ربط نزاع لاستصدار قرار وفقا لاحكام المادة 6 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان المستدعي تقدم بمراجعة ادارية وهذه الاخيرة تقطع مهلة المراجعة القضائية بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان، ولذلك فان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية.
ولا يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة والقاضي بنقل المستدعي من رئاسة دائرة هيئات الضمان الى وظيفة رئيس دائرة الشؤون الادارية والموظفين، لان القرار غير مخالف للقانون ولاحكام المادة 43 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ولم يخالف مبدأ حق الدفاع، فالنقل تم بسبب مقتضيات حسن العمل ولسبب اداري، ولا يخفي نقلا تأديبيا. وقد عللت الادارة قرار النقل تعليلا واضحا ولم تعمد الى تحوير السلطة او الحاق الضرر بالموظف، ولم يتم خفض راتبه او رتبته.