الأحكام

28/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/2004
التاريخ
28/06/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في دعوى الايجارات بتوافر شروط المادة 21 من القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات اي التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان رد دعوى الاسقاط في المحاكمة الابتدائية والقضاء بالاسقاط من حق التمديد استئنافا يجعل الشرط متوافرا.

تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 537 اصول المحاكمات المدنية (م. ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، ويقتضي نقض قرارها اذا لم تناقش الاسباب القانونية التي ادلى بها المدعى عليه المستأجر.

ان تقديم المستأجر مستندات تتضمن مطالبته باجراء اصلاحات في المأجور الذي اصبح غير قابل للسكن، وتقديمه دعوى مستعجلة لاجراء الاصلاحات، يعتبر سببا قانونيا كافيا لتبرير عدم السكن في المأجور. وهو ما لم يبت به القرار الاستئنافي الذي جاءت اسبابه الواقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر. يقتضي نقض القرار الاستئنافي.

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني ولا تطبق الفقرة "د" مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اذا لم يثبت المؤجر ترك المستأجر للمأجور مدة سنة قبل بدء مطالبته بالاصلاحات. ان تقاعس المؤجر عن اجراء الاصلاحات والذي ادى الى منع المستأجر من الانتفاع بالمأجور الذي اصبح غير صالح للسكن، يجعل المطالبة بالاسقاط من حق التمديد لعلة الترك ساقطا.

ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني.