29/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 98/2003
- التاريخ
- 29/05/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخالف المادة 530 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ولان القرار المطعون فيه قد وقّعه القضاة الذين اشتركوا في الهيئة وافهم علنا بمحضر موقّع من الرئيس والكاتب. كذلك لم يخالف المادة 537 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، فلا نقص في البيانات الالزامية ويتضمن القرار خلاصة ما قدّمه الخصوم من اسباب وقد استجابت محكمة الاستئناف الى الطلب الآيل الى اصدار قرار منع التصرف بالعقار لسقوط الوكالة تبعا لسقوط العقد التحكيمي بانتهاء مدة التحكيم.
ولم يخالف القرار المادة 662 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تنص على قبول اي طلب جديد في الاستئناف، فلا خلاف على ان الاستئناف تضمّن طلبا يرمي الى منع المدعى عليه من التصرّف بالعقار. والقرار المطعون فيه قد استجاب الى الطلب الجديد، والجهة المميزة لم تتذرّع بانه فصل في غير ما هو مطلوب. وعليه تكون المحكمة قد قضت بما هو مطلوب منها وارتكزت على السبب القانوني لسقوط الوكالة المتفرّع عن سقوط التحكيم بانقضاء المدة. والسبب الجديد مقبول في الاستئناف استنادا الى المادة 661 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. كما ان القرار التحكيمي لم يشوّه الوقائع فوصف العقد بانه تحكيم يستند الى العبارات الواضحة الدالّة على وجود التحكيم وهي تنسجم مع ارادة الفرقاء الحقيقية التي يستقل قاضي الموضوع في استنتاجها دون رقابة محكمة التمييز، وعليه لا تعتبر صكوك التصفية والقسمة والوكالة مشوّهة.
وكذلك الامر بالنسبة الى المستندات لان تمديد التحكيم بموافقة الاكثرية تمّ اثباته. اما مخالفة القانون فلقد ظهرت في التفسير الخاطىء لاحكام المادة 773 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، اذ استبعدت المحكمة وجود اتفاق ضمني على تمديد التحكيم انطلاقا من غياب النص، ولانتهاء مهلة التحكيم بسبب عدم اثبات الفرقاء لاتفاقهم على التمديد الضمني. ويظهر ذلك اقامة الدعوى على بعضهم البعض امام المراجع القضائية. مما يقتضي ابرام القرار المطعون فيه.