14/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 980 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 980/2002
- التاريخ
- 14/05/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يمكن استئناف القرار الصادر بنتيجة اعتراض الغير سندا للمادة 686 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) ولا يحوز قوة القضية المحكمة الا بالنسبة للخصوم في المحاكمة. ويقدم الاستئناف مباشرة امام محكمة الاستئناف وليس سندا للمادة 603 اصول محاكمات مدنية.
حسب نص المادة 685 من قانون اصول المحاكمات المدنية، يجوز استئناف الحكم البدائي المتمتع بحجية القضية المحكوم بها، خاصة اذا كان الحكم فاصلا في اعتراض الغير، عند احتوائه على اثر ثبوتي قاطع. وبالتالي يكون الاستئناف مقبولا في الشكل.
لا يقبل طلب استئخار الدعوى المدنية عند وجود شكوى جزائية لانه لا تأثير للحكم الجزائي على الدعوى المدنية. وغني عن البيان ان المحكمة المدنية لا تتوقف حكما عن النظر في الدعوى الواضعة يدها عليها كلما ادلي امامها بان ثمة شكوى جزائية مقامة امام المرجع الجزائي، لان تسجيل القيد جرى بموجب وثيقة ولادة اجنبية غير مطعون بصحتها في حين ان دعوى التزوير تتعلق بوثيقة ولادة وطنية.
ان الخطأ الممكن تصحيحه سندا للمادة 21 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية ليس فقط مجرد الخطأ الكتابي بل يشمل كل خطأ انتج مغايرات لواقع حال تفاصيل القيد سواء لجهة محل او تاريخ الولادة، فلا يشكل تصحيحها مخالفة للقانون المذكور.