الأحكام

16/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 982 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
982/1997
التاريخ
16/10/1997
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
عويدات، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستئناف شكلا ولو قدم بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22-7-1992 اذ ان هذه المهلة لم تسر بحق المستأنف لبطلان التبليغ الاستثنائي.

يعتبر التبليغ الاستثنائي باطلا (مادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983) لان المستأنف غير مجهول الاقامة مادتان 408 و409 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والتحقيق حول محل اقامته جاء غير كاف بسبب اخفاء المستأنف عليه المعلومات مما الحق الضرر بالمستأنف.

يعتبر الاستحضار الابتدائي باطلا بسبب عدم قانونية تبليغه بالطرق الاستثنائية (المادة 644 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 مما يقتضي اعادة النظر في الدعوى.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاكثر من سنة دون انقطاع (المادتان 10 و14 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992.

لا يعتد باستمرار دفع بدل الايجار الذي لا يعفي من الاسقاط من حق التمديد عند اثبات الترك.

ان ترك المأجور واقعة مادية وقد ثبتت من خلال تقرير الخبير واستجواب الجيران مما يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد.