الأحكام

25/06/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 983 /1997

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
983/1997
التاريخ
25/06/1997
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
خاطر، اندراوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يختص مجلس العمل التحكيمي وفق المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 بالنظر في عقود العمل رغم عدم خضوع الاجير لاحكام قانون العمل وفق المادة 55 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 المعدلة بالقانون رقم 5 تاريخ 2/5/1987. وتتحقق شروط عقد العمل سندا للمادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 رغم بلوغ الاجير سن ال 64 مكتملة، طالما ان العقد مع صاحب العمل يتضمن عناصر عقد العمل من اجر ودوام عمل وتبعية قانونية متمثلة بسلطة واشراف رب العمل.

لا يستحق للاجير تعويض صرف من العمل ولا بدل الانذار نظرا لعدم خضوعه لاحكام قانون العمل. كما لا يستحق عمولة عن العمل نظرا لعدم ثبوتها، بينما يستحق له اجور غير مدفوعة واقساط مدرسية درج صاحب العمل على دفعها له. وقد ردت المحكمة طلب صاحب العمل اعادة الاجير لمبالغ مدفوعة بعد ثبوت ان هذا الاخير لم يقبض اي مبلغ دون وجه حق.