27/06/1974
إستئناف مدني حكم رقم : 983 /1974
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 983/1974
- التاريخ
- 27/06/1974
- الرئيس
- جبران
- الأعضاء
- غمره، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تصريح المضمون بواقعة لا يعرف بها وهي ابتداء الرحلة يومين قبل توقيعه عقد الضمان، لا يعتبر من قبيل كتم المعلومات الذي من شأنه التقليل من فكرة الخطر لدى الضامن، والذي يؤدي الى بطلان عقد الضمان بحسب المادة 297 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947. وقد تبين من الوقائع المادية جهل الضامن لواقعة ابتداء الرحلة.
يلتزم الضامن دفع التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة نتيجة اخطار مضمونة بحسب مندرجات وثيقة الضمان التي يخضع لها عقد الضمان. وكانت الوثيقة قد تضمنت بندا يشمل بالضمان تبلل البضاعة بمياه البحر والشتاء والمياه الحلوة.
يسأل الضامن عن التأخير الحاصل في تنفيذه موجب دفع تعويض الضمان الملقى على عاتقه، كما يلتزم بدفع كامل مبلغ التعويض الى المضمون ولو كان هذا الاخير قد استحصل على حكم لصالحه ضد الناقل، طالما انه لم يقبض شيئا من المبلغ الذي حكم به. ويبقى للضامن العودة على الناقل بعد ان يدفع قيمة الضرر الحقيقي والربح الفائت وفائدة المبلغ الذي تأخر في دفعه منذ تاريخ انذاره بالدفع.