06/11/2001
شورى حكم رقم : 99 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 99/2001
- التاريخ
- 06/11/2001
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم استيفائها الشروط المحدّدة في المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الوصف القانوني لكتاب امين عام مجلس الوزراء لا يعتبر قرارا اداريا نافذا بل هو احالة داخلية موجهة الى المديرية العامة لامن الدولة استنادا الى المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 26/2/1953 المتعلق بتنظيم دوائر رئاسة مجلس الوزراء.
ولا يقبل الطعن بالقرار الاداري الصادر عن السلطة الادارية المختصة بناء على طلب استقالة مقدّم من المستدعي لانه عملا باجكام المادة 64 من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، لا يمكن الرجوع عن مرسوم الاستقالة الصادر بناء لطلب الموظف او تعديله الا في حال مخالفته القانون او لتجاوزه حد السلطة والحالتان غير متوفرتان، ولا يقبل طلب الاستقالة الثانية للضابط لترقيته الى رتبة اعلى حفاظا على حقوقه بالرغم من استيفائه شروط الترشيح تطبيقا للمادة 81 من القانون المتعلّق بتنظيم قوى الامن الداخلي رقم 17 تاريخ 6/9/1990، وعدم ادراج اسمه على جدول الترقية لانه احيل الى التقاعد.
ولا يقبل طلب فتح المحاكمة للمراجعة الادارية لعدم وجود اسباب جديدة ومعلومات اضافية تبرّر فتحها، فلائحة الدولة ارفقت بها مستندات تظهر السيرة الذاتية للمستدعي ووضعه القانوني.