12/11/2002
شورى حكم رقم : 99 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 99/2002
- التاريخ
- 12/11/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فبعد صدور قرار رفض ضم الخدمات، عاد المدعي وتقدّم بمراجعة ادارية استرحامية. وقرار الادارة بالرفض هو قرار اداري نافذ وضار ويقبل الطعن فيكون منطلقا لسريان مهلة المراجعة.
ويبطل القرار الاداري الصادر عن رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية الذي رفض ضم خدمات المدعي السابقة لتاريخ تعيينه في المديرية العامة للامن العام، لانه خالف المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، باعتباره مستقيلا، فهو لم يقدّم ا ستقالته، بل انتقل وعيّن في ادارة رسمية اخرى استنادا الى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983، ولا يتبيّن ان خدماته قد صفيت بنتيجة صدور هذا المرسوم.
بحيث بقي المجال مفتوحا امام المدعي للطعن في عدم صحة وعدم قانونية المرسوم المطعون فيه. والموظف الذي يعيّن في ادارة من ادارات الدولة خاضعة لشرعة التقاعد، وينقل من ملاكه الى ملاك آخر خاضع ايضا لشرعة التقاعد، لا موجب عليه ان يطلب ضم الخدمات لانه على الادارة ضمّها حكما وعفوا، وطلب المدعي بضم خدماته يستوفي الشروط المحدّدة في المادة 9 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.