الأحكام

15/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 99 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
99/2002
التاريخ
15/01/2002
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود للجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حق المداعاة وحق تعيين وكيل عنها لتمثيلها قانونيا بحسب المادة 8 من القانون تاريخ 31/5/1960 الذي نظّم علاقة الدولة اللبنانية بشركة المرفا وتكون بالتالي الخصومة تجاهها صحيحة.

ان عدم تحفّظ شركة المرفأ لدى استلامها البضاعة قرينة على ان هذه البضاعة كاملة وسليمة (المادة 215 قانون التجارة البحرية)، وان قانون الموجبات والعقود في مادته 711 قد اوجب على الوديع ان يردّ الوديعة عينها، اي ان الشركة المذكورة تكون مسؤولة عن اي نقص حصل للبضاعة بعد ايداعها لديها.

يحق لشركة التأمين المطالبة بتعويض عن البضاعة المفقودة بنسبة الضرر اللاحق بها الذي يأخذ بعين الاعتبار قيمة البضاعة والربح الفائت الذي دفعته للتاجر بحسب المادة 260 موجبات وعقود.

ان تاريخ توجّب الفائدة يحتسب من تاريخ المطالبة اي من تاريخ الحكم الابتدائي اذا طلب المستأنف ذلك.