21/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 99/2001
- التاريخ
- 21/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني بين القرار الظني الذي اعتبر الفعل جنحة، والقرار الاتهامي الذي اعتبره جناية.
ان اقدام الفاعل على نصب كمين للضحية مع شخص آخر ومحاولة ايقاف سيارة هذه الاخيرة بضربها بحجر، ومن ثم اطلاق النار مباشرة على مكان تواجد السائق وليس على اسفل السيارة واصابة الضحية بجروح بالغة، يشكل محاولة القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-43.