27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 99/2004
- التاريخ
- 27/05/2004
- الأعضاء
- مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت بحق المتهم جرم القتل قصدا من اجل السرقة، وتطبق بحقه الفقرة 2 من المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان اثبات القتل قد حصل من اقرار المتهم بالوقائع، ولا يؤخذ بادلائه بتعرضه للضرب بسبب نفي ذلك من القوى الامنية، وتطابق اقوال المتهم مع تقرير الطبيب الشرعي. لقد طعن المتهم الضحية بحربة بندقية وهو قريب الضحية، ولم تظهر اية اثار مقاومة على الضحية. يعتبر القتل قتلا لتنفيذ عملية سرقة بحيث ان القتل تم من اجل اخذ محفظة الضحية. لا تطبق الفقرة 4 مادة 549 عقوبات اذ لم يحصل اي تعذيب للضحية.
يمنح الفاعل الاسباب التخفيفية نظرا لظروفه العائلية، ويحكم عليه بالسجن 20 عاما اشغال شاقة. يحكم بالعطل والضرر لورثة الضحية.