الأحكام

03/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
99/2003
التاريخ
03/11/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اطلاق النار باتجاه سيارة الضحية يعني توافر القصد لايذاء الضحية، وان لم يكن قصدا مباشرا الا انه على الاقل قصدا احتماليا بايذائها. يجرم المتهم بجرم محاولة القتل وتطبق عليه المادتان 547 و201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفتين على المادة 189 من القانون ذاته. ان الضحية لم تقتل وذلك لظروف خارجة عن ارادة المتهم.

يستفيد المتهم من العذر المخفف (المادتان 252 و251 عقوبات) لاقدامه على فعله نتيجة ثورة غضب شديد ناتجة عن عمل غير محق صادر عن الضحية وعلى جانب من الخطورة. ان العمل الصادر عن الضحية يتمثل باقدامه في منتصف الليل على الحضور الى منزل والدته وهو في حالة سكر، وتوجيه الشتائم لها ودفعها وايقاعها ارضا بحيث اغمي عليها، وشهر سكين على المتهم وجرح يده.

يدان المتهم بجرم محاولة القتل ويستفيد من العذر المخفف، ويدان ايضا بجنحة حمل السلاح، المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59، وتدغم العقوبات ويحكم بالعقوبة الاشد.