الأحكام

19/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
99/2002
التاريخ
19/03/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن محكمة جنايات الاحداث، وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه تم صدور القرار بعد تلاوة التحقيقات كافة، وان امر دعوة منظمي محاضر التحقيق الاولية الاستنطاقية للاستماع اليهم بعد حلف اليمين، وامر النظر بسماع الشاهد او صرف النظر عنه يعود لسلطة قاضي الاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 حماية الاحداث المنحرفين، لان محكمة جنايات الاحداث قضت بان الحكم الغيابي تلاشى مفعوله بعد تسليم الحدث نفسه الى السلطة، وان القوة الثبوتية للادلة والقرائن تعود لسلطة قاضي الاساس التقديرية.