الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 992 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
992
الرئيس
صادر
الأعضاء
اسكندر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحتسب تعويض الاسترداد للهدم بالاخذ بالاسعار الرائجة بتاريخ اجراء المعاينة الفنية لا يعطى المستأجر التعويض الاضافي لفقدان عنصر الزبائن بالنسبة للمأجور التي ثبت استعماله كمستودع تجاري.

ان نص المادة 452 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ليس الزاميا بحيث يتوجب الزام الفريق الخاسر في الدعوى بالنفقات بل يعود ذلك لتقدير محكمة الاساس.

لا يسقط حق المستأجر في التمديد القانوني لعدم اثبات تركه للمأجور لاكثر من سنة بحسب المواد 14 معطوفة علىالمادة 10 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 ان تغيير وجهة الاستعمال المسموح بها في عقد الايجار واستمرار اشغال المأجور يمنع الاسقاط من حق التمديد.

يستند لتحديد تعويض الاسترداد الى حالة المأجور بتاريخ اجراء المعاينة الفنية والى حالة الفريقين المادية.