الأحكام

27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 994 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
994/2002
التاريخ
27/03/2002
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستحضار الاستئنافي المقدم من مالك المؤسسة التجارية اذ انه يعتبر مقدما من ذي صفة تتوافر فيه اهلية التقاضي.

ان طلب التعويض بالعملة الاجنبية لا يعد مخالفا للنظام العام، وبالتالي فهو مقبول لانه تعويض عن الضرر اللاحق بالمؤسسة التجارية لانها شركة اجنبية مقيمة في الخارج. وقد صدر الحكم القاضي بالتعويض بالنقد الاجنبي، والا بما يوازي قيمته بالنقد اللبناني بتاريخ الدفع، وان الحكم بذلك لا يشكل الحكم باكثر مما طلب.

ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 التمثيل التجاري اشترطت سندا خطيا لعقد التمثيل الحصري بقصد اثباته، وحيث ان ثمة بدء بينة خطية مدعومة بكافة وسائل الاثبات، مما يفرض اعتبار عقد التمثيل الحصري قائما، هذا بالاضافة الى اثبات آخر متمثل بتعيين الشركة لوكيل جديد والتعامل معه كوكيل حصري. ويعود للمحكمة حق التقدير.

ان الشركة التي تلجأ الى انهاء عقد التمثيل التجاري، بفسخه من دون اي مبرر شرعي، والقيام بتعيين ممثل تجاري آخر، تعتبر مسؤولة عن كل ضرر ناتج عن هذا الفسخ، ولا يعتبر التأخر في الدفع مبررا شرعيا للفسخ.

ان المحكمة مولجة بتقدير قيمة التعويض المتوجب عن الضرر الناجم عن فسخ عقد التمثيل التجاري، لان قيمة التعويض وتحديدها يخضعان لتقديرها المطلق مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة الارباح الصافية الناجمة عن تصريف البضاعة لتأمين رواجها، وان الخبير لم يخطىء في حساب الربح الصافي.

يحق للوكيل الحصري حبس الدين المتوجب بذمته لصالح الشركة التي اعطته عقد التمثيل الحصري سندا للمادتين 271 و272 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وذلك نتيجة الحكم له بالتعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري بحيث اصبح دينه مستحق الاداء ولانه ناجم عن التعامل التجاري بينهما.