28/10/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 994 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 994/1996
- التاريخ
- 28/10/1996
- الرئيس
- وائل طباره
- الأعضاء
- الشويري، العجلاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز لمن تقدّم بطلب رجائي لوقف التنفيذ ورّد رئيس دائرة التنفيذ طلبه ان يستأنف القرار بالرفض خلال 8 ايام امام محكمة الاستئناف من تاريخ التبليغ على ان يقدّم الاستئناف بواسطة رئيس دائرة التنفيذ.
ان استلام صورة طبق الاصل لا يعتبر تبليغا، وبالتالي لا تكون ا لمهلة قد بدأت بالسريان، ويكون الاستئناف مقبولا شكلا مع استيفائه سائر الشروط الشكلية.
ان الاصول الواجب اتّباعها ممن رفض طلبه بوقف التنفيذ بالصورة الرجائية هي الاصول الرجائية، ويصدر الحكم في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم.
ان صدور قرار نهائي عن رئيس دائرة التنفيذ بعدم سريان الحكم الجاري تنفيذه على المعترض يعتبر قرارا ضمنيا بوقف التنفيذ.
يكون الاستئناف المقدّم ضد قرار ردّ طلب وقف التنفيذ الصادر بوقت سابق وبصورة مؤقتة عن رئيس دائرة التنفيذ والذي لا يتمتّّع بقوة القضية المقضية قد اصبح دون موضوع ويقتضي رده.