21/12/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 997 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 997/1994
- التاريخ
- 21/12/1994
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- اسكندر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع بسبق الادعاء اذا كانت الدعوى الجديدة المقامة قد تناولت الموضوع نفسه وسبب الدعوى السابقة المردودة نفسه وانما اختلف فيها الخصم الذي اقام الدعوى.
من صلاحية قاضي الامور المستعجلة منح السلفة المؤقتة بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية طالما ان الدين اكيد ومستحق الاداء.
ان المنازعة بان التعهد قد وقع تحت الضغط والاكراه هي منازعة غير جدية طالما انه وقع امام الاجهزة الامنية التابعة للسلطات القضائية وان المنازعة بالغلط في توقيع التعهد غير جدية ايضا للاعلان صراحة بالتشكيك بالمستندات قبل التوقيع.
بتوافر شروط السلفة المؤقتة يكون النزاع حول الدين غير جدي ويكون القرار الذي قضى بالسلفة المؤقتة للدائن على حساب دينه في محله القانوني.
يعود لقاضي الامور المستعجلة ان يمنح سلفة مؤقتة على حساب الدين وان يحدد قيمتها على اساس كامل الدين او جزء منه. وان عدم الحكم بالفائدة على الدين من ضمن السلفة المؤقتة امر يعود تقديره لقاضي الامور المستعجلة يصدق القرار المستعجل.