13/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2013
- التاريخ
- 13/02/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- صاري، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المتعلق بالقرار التحكيمي بفروعه الثلاثة:
اولا: ان تذرع المميز بمخالفة المادتين 499 و776 اصول المحاكمات المدنية واقع في غير محله القانوني باعتبار ان حرمانه من تقديم مذكرة بعد جلسة المرافعة لا يشكل مخالفة قائمة سيما وان المهلة المذكورة في نص المادة 499 اصول المحاكمات المدنية هي من المهل غير المرتبطة بالنظام العام والتي تخول القاضي حق تعديلها من جهة, كما يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها وفق ما ورد في وثيقة تحديد مهمة المحكم.
ثانيا: ان تذرع المميز بعدم استجابة المحكمة لطلبه بتعديل البند الجزائي المنصوص عليه في المادة 266 موجبات وعقود واقع ايضا في غير محله القانوني لان المشرع خول قاضي الاساس اي المحكم في الدعوى الحاضرة سلطة استنسابية في هذا الاطار, سيما وان المادة المذكورة اتت بصيغة الجواز ولم تأت بصيغة الالزام.
ثالثا: اما لجهة تذرعه بمخالفة القرار لاحكام القانون المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية فيرد السبب التمييزي ايضا باعتبار ان المميز لم يقر هذه المسألة بداية ولا استئنافا, والمحكمة لا تملك الصلاحية لاثارة هذه المسألة عفوا حتى ولو تعلقت بالنظام العام لارتباط المهل غالبا بحقوق خاصة. بناء على ما تقدم, ترد الاسباب التمييزية كافة لعدم توافر شروطها.
مُستشهد به