الأحكام

24/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
119/2003
التاريخ
24/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم التزوير الجنائي (مادة 456 عقوبات. مرسوم إشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943. يكون غير متوافر العناصر اذا قام الموظفان في السجل العدلي باعطاء بيان للمستدعي بان لا حكم عليه لعدم وجود بطاقة الدليل وعدم العثور عليها وكذلك لا دليل على قبض رشوة وعدم الدليل على قبض رشوة او مال لقاء ذلك كما ان جرم الاهمال لم يكن متوفر العناصر (المادة 373 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) لعدم عثور الموظفين على بطاقة الدليل.