The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 272 تاريخ 10/12/1942 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 272 of 10 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 1 of 15 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 272 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165755/article/3/