المادة 3
مادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العامة كل فيما يختص به تنفذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 271 تاريخ 10/12/1942 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 271 of 10 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 1 of 15 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العامة كل فيما يختص به تنفذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 271 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165766/article/3/