المادة 7
المادة السابعة: ان وزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 278 تاريخ 10/12/1942 No repeal recorded
Article 7 of Legislative decree No. 278 of 10 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 1 of 15 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
المادة السابعة: ان وزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 278 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165774/article/7/