The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 20

Article 20 of Decree No. 3401 of 11 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 1966. Status: repealed.

المادة 20

مادة 20: تدار كل تعاونية من قبل مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة او خمسة او سبعة اعضاء على الاكثر ومن ثلاثة اعضاء ملازمين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية وفقا لاحكام المادة 54 من هذا المرسوم. على الجمعية العمومية, عند انتخابها الاعضاء الملازمين, ان تبين درجة ترتيبهم لمعرفة من سيدعى منهم اولا لاملاء المركز الشاغر. ان مدة ولاية عضو مجلس الادارة هي من سنة الى ثلاث سنوات وفقا لما يحدده نظام التعاونية. ان مدة العضوية قابلة التجديد. تبلغ, خلال عشرة ايام من انتخابهم, لائحة باسماء جميع الاعضاء المذكورين اعلاه الى ادارة التعاون المختصة.

المادة 20 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/20/