The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 33

Article 33 of Decree No. 3401 of 11 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 1966. Status: repealed.

المادة 33

مادة 33: على مجلس الادارة: 1- ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة, بنظام التعاونية التأسيسي والداخلي وبالتعليمات الصادرة عن الادارة المختصة بالامور التالية: آ- مسك جميع السجلات والحسابات التي تأتلف مع طبيعة التعاونية والتي تحددها الادارة المختصة والتي هي ضرورية لنشاط التعاونية. ب - تقديم جميع الحسابات , وضمن المهل المحددة, الى ادارة التعاون المختصة او الى اي شخص آخر مكلف رسميا بذلك, ولا سيما ما يتعلق بالموازنة, بالجردة وبحساب الارباح والخسائر. 2- تسهيل مراقبة الحسابات واعضاء موظفي ادارة التعاون المختصة جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل مهمتهم, ودرس تقارير مراقبي الحسابات بكل دقة ومن ثم اتخاذ الاجراءات المقتضاة.

المادة 33 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/33/