المادة 71
مادة 71: تعطى القروض , نوعيا, او بشكل اعتمادات مفتوحة او كفالات وفي حالات استثنائية محددة وبعد موافقة ادارة التعاون المختصة, يحق لمجلس الادارة اعطاء قروض نقدية للاعضاء لتغطية نفقات بسيطة ومعينة.
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى
Article 71 of Decree No. 3401 of 11 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 1966. Status: repealed.
مادة 71: تعطى القروض , نوعيا, او بشكل اعتمادات مفتوحة او كفالات وفي حالات استثنائية محددة وبعد موافقة ادارة التعاون المختصة, يحق لمجلس الادارة اعطاء قروض نقدية للاعضاء لتغطية نفقات بسيطة ومعينة.
المادة 71 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/71/