The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 141 of 31 Dec 1977. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

على كل صاحب مصنع او منشرة يرغب في صنع الصناديق الخشبية ان يتقدم من وزارة الزراعة - مكتب الفاكهة ومصلحة الاحراج والثروة الطبيعية - بتصريح خطي يبين فيه عنوانه الكامل وطاقته الانتاجية اليومية. ويجب عليه ان ينشىء ماركة خاصة بمصنعه يودع مكتب الفاكهة اللبنانية انموذجا عنها بعد تسجيلها لدى الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166124/article/2/