The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 No repeal recorded

المادة 122

Article 122 of Legislative decree No. 13 of 7 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 122

مادة 122: يمارس مفتشو الدولة اختصاصهم بعد ان يبرزوا الى رئيس الدائرة التي يقومون بالتفتيش او التحقيق فيها هوياتهم المسلكية, ولهم اتخاذ جميع التدابير التي تكفل سلامة التفتيش او التحقيق. على جميع موظفي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات الخاضعة للتفتيش تسهيل مهمة المفتشين واجباتهم الى كل ما يطلبون للقيام بمهمتهم. ويعتبر الامتناع عن تسهيل مهمة المفتشين وتلبية طلباتهم مخالفة تستوجب العقوبات المسلكية.

المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/122/