المادة 1
مادة 1: اجيز لشركة نبع الهنا ش .م.م. بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار رقم (3812) من منطقة اهمج العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة 20 م3 يوميا.
مرسوم Decree No. 2520 23/02/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic الاجازة لشركة نبع الهنا بتعبئة مياه للشرب او للطاولة في منطقة اهمج (قضاء جبيل)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2520 of 23 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 10 of 2 Mar 2000. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة نبع الهنا
ش .م.م. بتاريخ 07/07/1999 والمسجل تحت الرقم
5757 في ديوان وزارة الصحة العامة,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية
في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الموارد المائية
والكهربائية بكتابها رقم 8994 وتاريخ 22/12/1999
(استعمال مياه النبع لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز لشركة نبع الهنا ش .م.م. بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار رقم (3812) من منطقة اهمج العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة 20 م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مادة 3: يتوجب على شركة نبع الهنا ش .م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي رخصة اشغال الاملاك العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Related