The whole text

مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 15206 of 21 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 10 of 3 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يجب على المستشفى المتعاقد مع وزارة الصحة العامة:

1- ان يمسك سجلا خاصا للمرضى الداخلين والخارجين والذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة, وان ينظم ملفا طبيا لكل مريض يحتوي بصورة عامة على جميع المعلومات السريرية والمخبرية والتشخيص والادوية وغير ذلك من المعلومات الطبية وبصورة خاصة على ما يلي:

- وثيقة دخول المستشفى او رقمها او صورة عنها.

- اوراق الفحوص والتحاليل.

- صورة الاشعة.

- المستندات الطبية الاخرى المنظمة اثناء وجود المريض قيد المعالجة في المستشفى.

2- ان يقدم لوزارة الصحة العامة جميع المعلومات المطلوبة بموجب الاتفاقية.

3- ان يؤمن مراقبة طبية مستمرة للمرضى ليلا نهارا من قبل طبيب ملازم, وان يقبل المرضى الموجهين اليه من السلطات المختصة في اي وقت كان, وان يلبي بأسرع ما يمكن الحوادث الطارئة. يمكن الاستعاضة عن الطبيب الملازم بتلميذ طب من السنة الخامسة فما فوق بشرط ان يعمل تحت اشراف الطبيب الملازم وعلى مسؤوليته.

4- ان يحفظ الملفات الطبية ويستعملها وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.

المادة 12 من مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/166395/article/12/