المادة 7
تعدل التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة متوسط الزيادات التي تطرأ على رواتب الموظفين في الملاك الاداري العام.
يتم التعديل بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية او من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, كما فيما خصه.
مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 3230 of 2 Mar 1993. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1993. No repeal recorded in our sources.
تعدل التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة متوسط الزيادات التي تطرأ على رواتب الموظفين في الملاك الاداري العام.
يتم التعديل بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية او من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, كما فيما خصه.
المادة 7 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/166670/article/7/