The whole text

مرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 6304 of 5 Dec 1966. Published in Official Gazette issue 101 of 19 Dec 1966. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يدعى المجلس الوطني للعمل من قبل رئيسه الى دورة عادية مرتين في السنة على الاقل خلال النصف الثاني من شهر نيسان ومن شهر تشرين الاول.

ويدعى ايضا الى دورة استثنائية بطلب اكثرية الاعضاء ممثلي ارباب العمل او اكثرية الاعضاء ممثلي الاجراء او بناء لطلب اللجنة الادارية.

تحدد اللجنة الادارية جدول اعمال كل دورة ويبلغ الجدول والمستندات التابعة له الى كل عضو قبل انعقاد الدورة باسبوعين على الاقل.

لا تعتبر جلسات المجلس الوطني للعمل قانونية, الا اذا حضرتها اكثرية كل من ارباب العمل والاجراء.

وفي حال عدم اكتمال نصاب الجلسة, على اثر دعوة مكررة للاجتماع موجهة الى جميع اعضاء المجلس ومرفقة بجدول الاعمال, يعتبر ان الاستشارة قد تمت وفقا لاحكام المادة الثالثة اعلاه.

يجب ان يضبط في محاضر الجلسات ملخص عن جميع الاراء التي يبديها اعضاء المجلس .

المادة 10 من مرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/166842/article/10/