المادة 16
مادة 16: يجري تعيين لجنة الاشراف ولجان الاحصاء العام والكتبة الموقتين بموجب قرارات يصدرها وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام.
مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 No repeal recorded
Article 16 of Decree No. 15240 of 15 Mar 1957. Published in Official Gazette issue 12 of 20 Mar 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: يجري تعيين لجنة الاشراف ولجان الاحصاء العام والكتبة الموقتين بموجب قرارات يصدرها وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام.
المادة 16 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/168020/article/16/