المادة 19
مادة 19: اذا اهمل الخبير القيام بالعمل الموكول اليه او تأخر عن اتمامه في المدة المعينة بدون عذر مشروع وكان هذا الاهمال او التأخير مما يستوجب المؤاخذة فتستبدله المحكمة بغيره وتبلغ الامر الى مجلس القضاء الاعلى ليتخذ بحقه التدبير المقتضى.
نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء No repeal recorded
Article 19 of Legislative decree No. 54 of 17 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 19: اذا اهمل الخبير القيام بالعمل الموكول اليه او تأخر عن اتمامه في المدة المعينة بدون عذر مشروع وكان هذا الاهمال او التأخير مما يستوجب المؤاخذة فتستبدله المحكمة بغيره وتبلغ الامر الى مجلس القضاء الاعلى ليتخذ بحقه التدبير المقتضى.
المادة 19 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/19/