The whole text

اصول المحاسبة العامة No repeal recorded

المادة 221

Article 221 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 221

مادة 221: اذا صدرت حوالة باسم شخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, اما اذا كانت قيمة الحوالة دون الخمسين ليرة لبنانية فيمكن دفعها الى اصحاب الحق بالاستناد الى شهادة من مختار المحلة تعين اسماؤهم.

المادة 221 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/221/