The whole text

اصول المحاسبة العامة No repeal recorded

المادة 247

Article 247 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 247

مادة 247: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين الذين يتولون مباشرة انفاذ الموازنات العادية والملحقة والاستثنائية ان يمسكوا السجلات التالية: آ- الضرائب والرسوم التي تجبى بموجب جداول تكليف

1)- سجل تدون فيه لكل ضريبة او رسم وسنة التكليف على حده: - الاموال المدورة من السنين السابقة - الاموال المحققة بموجب الجدول الاساسي - الاموال المحققة بموجب جداول اضافية - الاموال المنزلة - الاموال المحصلة - الاموال الساقطة بمرور الزمن - الاموال الهالكة - الاموال الباقية بدون تحصيل في آخر السنة والواجب تدويرها. 2)- سجل تدون فيه المعلومات الاجمالية المذكورة في الفقرة السابقة موزعة على مناطق التحصيل او الجباية ويجب ان يطابق هذان السجلان في آخر كل شهر مرة على الاقل. ب - الضرائب والرسوم والواردات الاخرى التي تجبى بدون جداول

تكليف

- سجل تدون فيه المبالغ المقبوضة لكل نوع من انواع هذه الواردات ولكل شهر على حده.

المادة 247 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/247/