The whole text

مرسوم رقم 935 تاريخ 25/03/1944 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 935 of 25 Mar 1944. Published in Official Gazette issue 14 of 5 Apr 1944. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 22 من المرسوم رقم 404 الصادر بتاريخ 2 ايار سنة 1936 على الاتي: يجري بيع حاصلات الغابات والاحراج المشاعية مهما اختلفت قيمتها بالمزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة وعلى انه يمكن اجراء البيع بالتراضي اذا كان ثمن الحاصلات الاجمالي لا يجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية بعد اخذ موافقة وزارة الزراعة

المادة 1 من مرسوم رقم 935 تاريخ 25/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169006/article/1/