The whole text

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 1095 of 22 Mar 1978. Published in Official Gazette issue 14 of 6 Apr 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

التفرغ عن سندات الاسهم المؤقتة:

لا يجوز التفرغ عن سندات الاسهم المؤقتة التي لا تحمل تأشيرا بدفع المبالغ المستحقة, كما لا يحق تقديم هذه السندات لحضور الجمعيات العمومية ولا تدفع لهذه الاسهم ارباح وتعلق بصفة عامة جميع الحقوق المترتبة لها حتى تسوية وضعها.

في حال عدم تسديد المبالغ المستحقة في مواعيدها يحق لمجلس الادارة ان يقوم ببيع الاسهم وذلك بعد انذار بوجوب التسديد خلال خمسة عشر يوما على الاقل وتجرى مقاصة بين الناتج الصافي للبيع ومستحقات الشركة على هذه الاسهم ويبقى الفرق بين القيمتين دينا على المساهم او حقا له حسب الاحوال.

يعطى المشترى شهادات جديدة بالاسهم تحل محل القديمة المعتبرة في هذه الحالة ملغاة حكما.

المادة 12 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/169048/article/12/