The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 17 of 25 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 14 of 7 Apr 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

في جميع الحالات المعنية في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, يقيد الدين الممتاز بناء لطلب الادارة حكما دون حاجة الى اية معاملة اخرى:

آ- على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا ومحررا ولو لم تكن الانشاءات قد سجلت على تلك الصحيفة, كذلك لو لم

تكن الملكية قد نقلت على اسم المستفيد من القرض.

ب- على محضر التحديد والتحرير اذا كان العقار ما زال قيد اعمال التحديد والتحرير او ما زالت محاضره قيد النظر لدى القاضي العقاري.

ج- في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري

المعنية سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/1930 (المتعلق بتنظيم مكاتب الطابو والتسجيل) اذا كان العقار غير محدد ومحرر او اتلفت صحيفته العينية خلال الاحداث ...

د- على الصحائف العينية للاقسام المختلفة العائدة لجميع

المالكين في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق عندما يعطى

القرض لترميم او اعادة الاقسام المشتركة.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169084/article/18/